الحر العاملي

277

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 19189 ) 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال . أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر ( 1 ) . ( 19190 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين . 10 - باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها وإن نفر قبل الغروب سقط عنه . ( 19191 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر . ( 19192 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن

--> 11 - التهذيب 5 : 272 / 928 والاستبصار 2 : 301 / 1075 . ( 1 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب . 12 - التهذيب 5 : 490 / 1757 . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 520 / 4 والتهذيب 5 : 272 / 929 . ( 1 ) في الكافي : عن معاوية بن عمار وعن حماد . . 2 - الكافي 4 : 521 / 7 .